جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

وأمّا النجاسة منها، فالله أعلم. والطير الذي يؤكل لحمه، لا يفسد مزقه، إلا أنّ الحقم الأهلي، قد اختلف فيه. فمنهم من قال: يفسد. ومنهم من قال: لا يفسد. والرخم والغربان والتنور، مفسد مزقه، ولحمه مكروه. وأمّا بعر الختار، فالله أعلم. قال: السنور والكلب والضبع وجميع الغشات يفسد، وأمّا الفأر وبعره لا يفسده. وقال: وإذا ماتت الضفدع في المال، لم تنجسه، وأمّا إذا ماتت في غير الماء، كانت نجسة، وإذا جاءت من عند الماء، لم يفسد بولها، فإذا جاءت من البر، كان بولها مفسد. وقال ذلك محمّد بن محبوب. وقال غيره: تنجسه. ويقول محمّد بن محبوب: نأخذه. والخناز إذا مات في الربس أو السمن، أو أشباه هذا فسد، إلا أن يكون الربس جامدا، فإنّه يؤخذ ما مسّ منه ويطرح. /125/

١٢٥ / ٣١٦