كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٠مسألة: وعن أبي إبراهيم في سؤر التنور، فلم ير به بأسا. وقال: فحطمه مفسد ومن غيره. وقال من قال: إنّ مخطمه وسؤره طاهران جميعا على حال. وقال من قال: نجسان جميعا على حال. وقد روي القول الأوسط عن أبي الحواري –رحمه الله-: إنّه لا بأس لمخطمه وسؤره. وروي هذا القول الآخر عن أبي علي: إنّه كرهه. وأحسب أنّ الفضل بن الحواري، كان يذهب إلى رأي أبي علي –رحمه الله-.
مسألة: وسألته عن ثوب قرضه الفأر. هل تجوز الصلاة فيه، قبل أن يغسل بالماء؟ قال: لا، حتّى يغسل.
قلت: فإن وجد ثوبا فيه الشكوك، أنّ ذلك القرض قد صلّيت فيه. قال: حتّى يصحّ أنّ ذلك القرض من الفأر
ومن غيره: وقد قيل: لا يصلّى فيه، حتّى يغسل، وذلك على قول من يقول: إنّ سؤره نجس. /130/
١٣٠ / ٣١٦