جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣١

وقال من قال: إنّ سؤر الفأر لا بأس به. فعلى ذلك، فإن صلّى بالثوب، قبل أن يغسل من قرض الفأر، فصلاته تامّة، والله أعلم.

مسألة: وعن فأرة أصيبت في الحب ميّتة؟ فأرجو أنّي كتبت إلى أبي الحواري، أسأله عن ذلك، فكتب إلى أن يغسل ما مسّت الميتة من الحب. وقال غيره: إذا لم يمس الحب فيها رطوبة، فلا بأس ولا غسل عليه. وإن مسّته منها رطوبة، غسل ما مسّته منها بذلك.

ومن كتاب الأشراف: في سؤر الهر. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم، على أنّ سؤر ما يأكل لحمه طاهر، يجوز شربه والوضوء به. واختلفوا في سور الهر، فكان ابن عمر وغيره، يكره أن يتوضّأ بسور الهر. وقال آخرون: في سور الهر يغسل مرّتين أو مرّتين. وقال آخرون: يغسل سبع مرّات بمنزلة الكلب. وقول آخر: قال عوام أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام، وهو أن لا بأس بسؤره. /131/

١٣١ / ٣١٦