كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٤مسألة: سألت أبا سعيد عن سور الكلب من الماء، إذا لعق الماء بلسانه، ولم يمسّه شيء من نثرته. هل ترى به بأسا؟ قال: سور الكلب نجس. هكذا قال.
مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: قلت: أرأيت الدبرة، تكون في الحمار، فيمسّها الرجل وهي رطبة. قال: لا بأس بذلك، ما لم يكن فيها دم.
قلت: أرأيت الحمار يربط بالحبل في رأسه أو رجله، وهو يبعر أو يبول. هل يفسد ذلك الحبل؟ قال: إذا لم يعلم إن مسّه بول أو نجاسة، فلا بأس بذلك.
ومن كتاب الضياء: والحبوب التي تبول عليها البقر في الجنوب، فأيّما أصابه من البول تنجس. /134/
١٣٤ / ٣١٦