جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

قال: أحسب أنّ بعضا يذهب، حتّى يرى ولو تيقّن أنّه وجد مسّه، حتّى وأسباغه، حتّى يبصره موجودا. ومعي: إنّ بعضا يذهب أنّه، إذا جرى يده عليه وجده.

مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: وأمّا بول ما يؤكل لحمه، فقد اختلف فيه أيضا. فقال قوم: إنّه طاهر. وقال كثير أصحابنا: إنّ الأبوال كلّها نجسة، سواء كانت من بني آدم أو من البهائم. ولم يقطع أصحابنا عذر، من شرب أبوال المأكولات، واتفق الجميع على أبواب المكروهات والمحرّمات حرام نجس، والله أعلم. فقيل: أسبع وأفسده. وأحسب أنّ بعضا يذهب، حتّى سبغ قدمه، يعني يربطها والأسباغ العاق على الشيء. وكلّ هذا عندي لا يبعد، إذا ثبت معنى ما قيل فيه. وممّا عندي، أنّه قيل في موضع الضرورات في القوامل، الذي لا يستطيع أيّما شيء، أن يخرج من جملتها. /142/

١٤٢ / ٣١٦