كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٥باب ذكر أسوار الطير وحزقه والجلالة ونحوها من الدواب وذكر الدجاج ونجاسته وطهارته ومعاني ذلك
وكذلك سؤر الطيور جميعا وحزقه، لا تبصر فساد إلا الحمام الأهلي. فقد شدّد أكثر الفقهاء في حزقه وحزق الكفاف والأجدل، ورخّص من رخّص من الفقهاء، في العقاف وذلك أحبّ إليّ. وقال من قال: لا بأس بحدث العقاف وبوله، إذا وطئ عليه الرجل وهو متوضّئ. وقال من قال: لا بأس بحزق الحمام الأهلي والعقاف والأجدل، وبه نأخذ. وأمّا حمام الحرم الأهلي، فلا بأس به على حال. والحمام الأهلي، كره حزقه لما يرعى مثل الدجاج. وأمّا الطائر منه الطاهر، فلا بأس بحزقه، وقد أسكنه الله حرمه، فلا أهلي أهل من ذلك.
قال غيره: معي، أنّ جميع الطير البرّي، من ذوات الدم الأصلي، من جميع ما خرج صيدا حلالا، ما دون النواسر، من ذوات المخالب، من جميع الطير، فإنّه خارج عندي بمعاني الاتفاق، من قول أصحابنا. /155/