جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

فصل في البيض ونجاسته وطهارته

ممّا يوجد عن بعض أهل العلم، معروض على أبي الحواري –رحمه الله-. وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام، إذا طبخ قبل أن يغسل وأكل لحمه؟ قال: لا بأس بذلك. وأمّا البيض، فإن لم ينشف في القدر، لم يدخل الماء فيه، فلا بأس إذا لم يدخل ماؤه فيه.

قلت: فالماء يطبخ به نجس. قال: نعم. والدجاجة إذا ماتت ووجد في بطنها بيض سالم، فلا يجوز أكله؟ قال أبو علي: إن كان البيض جامدا غسل وأكل. وإن كان غير جامد، فلا يجوز أكله. وعنه فيما أحسب عن الدجاجة، إذا ماتت فوجد فيها بيض. هل يؤكل؟ فقال: إذا كان جامدا أكل. /167/

١٦٧ / ٣١٦