كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٦ومعنى طهارته من النجاسة وزوالها عندي، بأيّ وجه كان في معاني ما يخرج من حكمه، في قول أصحابنا في الدواب الطاهرة. كذلك ما كان من مثل هذا من الدواب، ممّا أصله لا دم فيه ولا دم له. فهو بهذا المعنى، ولو عرف بهذا السبيل في المرعى والأكل.
مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: وأمّا الدجاج وما كان في معناه، ممّا لا يمتنع من أكل القذر، فإنّهم قد شدّدوا في روثه أنّه نجس. ورخّصوا في سوره ما لم يعاين النجس على منقاره، في حين وقوعه في الماء. ونجسوا بيضه، حتّى يغسل. (رجع). /166/
١٦٦ / ٣١٦