كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥مسألة: وأمّا أبوالها، فيختلف فيها، إذا جاءت من الماء، أو ما يقرب منه وجده، لم يجد الاسترابة من المراعي؛ لأنّها من ذوات الماء. فيعجبني أن يحكم لها على هذا بأحكامها المائية، كان مجيئها من الماء إلى البر، أو من البر إلى الماء، ما لم يسترب. فعلى هذا في بولها اختلاف: فقول: إنّه مفسد. وقول: ليس بمفسد. ويلحقها الاختلاف بمنزلة سائر الدواب في أبوالها. وإن لم تكن فيه أقرب، فليست بأبعد. إذا ثبت طهارة بول الحيّة والأماحي، فالضفدع عندي أقرب في طهارة بولها، من أيّ وجه جاءت. وفي موضع لا فرق بين بول الفأر والضفدع. ولو جاءت من البر؛ لأنّه لا يختلف في ميتته، أنّها تفسد. واختلف في سؤره. وأمّا سؤرها، فظاهر لا أعلم خلافا.
/175/
١٧٥ / ٣١٦