جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

قال أبو معاوية: إذا ماتت في البئر، فغيّرت ريحها، فلا أقول: إنّها تفسدها؛ لأنّها من ذوات الماء.

مسألة: وإن ماتت في قدح ماء أو في دبس أو سمن أو خل أو برمة، أفسدت بذلك.

مسألة: وأمّا الطعام، فليس يسكن لها وهي تنجسه، إذا ماتت فيه. وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد، ممّا فيها من الشحم واللحم.

مسألة: وأمّا الضفادع، فمن ذوات الأرواح والدماء الأصلية، ويلحقها أحكام الدواب البرّية في عامة أحكامها. وأمّا سؤرها، فلا أعلم فيه قولا بالكراهية، إلا أنّها خارجة في الاسترابة، إذا جاءت من البر لمراعي الأقذار. فإن جاءت من البر، فلا يبعد أن يلحقها فساد سؤرها، ورطوباتها وكراهيته، على الاختلاف في غيرها من المسترابة، وإذا لحقها ذلك، لم يبعد الاختلاف في لحمها وجميع رطوباتها. /174/

١٧٤ / ٣١٦