كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨١وإن خرجت حية والأماحي، واللغ فيه اختلاف، إذا وقع في خل وخرج حيا، ويوجد أنّ بول الأماحي والحيّات فيه الاختلاف، بعض ينجسه، وبعض لا ينجسه، وإنّما خرجوا سور الحيّة، من أجل خوف المضرّة. قال أبو إبراهيم: والسلمة وهي العسالة، التي على شوارع الماء، حفظنا أنّها إذا ماتت في الماء أو الطعام، من الأصبغة وغيرها أفسدته؛ لأنّ ميتة البر حرام.
مسألة: ومن لدغته الحية، وهو متوضّئ فسد وضوءه. وقول: يغسل موضع اللدغة. والقول: لأنّ قرضه نجس. فإن لم يغسل حتّى ينفجر الجرح، ويشتدّ أجرى الماء حوله. وكذلك قرض الأماحي نجس. وقرض الأجدل نجس. وقرض الفأر فيه اختلاف. /181/
١٨١ / ٣١٦