جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

مسألة: عن أبو سعيد: الحيات والأماحي وما أشبهها من الخنانيز، وشبهها وإن اختلفت أسماؤها في اللغات وأجناسها، فما لم يثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع، فهو خارج من جملة المحللات الطاهرات، إلا ما لحق حكم استرابة تؤديه إلى نجاسة أو كراهية، فكلّ شيء له حكمه. قال ابن محبوب: لا بأس بالكلب، ينغمس في الماء النظيف، ثمّ يخرج فينتفض فيصيب إنسانا منه ذلك من شعره أو بدنه، فلا بأس به. وقول بعض: إنّ ذلك يفسد.

مسألة: وإذا كانت أثر الكلب رطبة، ووطئ عليها نقض وضوءه؟ فإن كانت أثر الكلب يابسة، ووطئ المتوضّئ عليها وأثره رطبة، ينقض وضوءه. إرجع إلى كتاب بيان الشرع. ومن الكثان والحيات والأماحي والخنانيز، مفسد سؤرهن وما متن فيه وخبثهن. /182/

١٨٢ / ٣١٦