كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٨مسألة: وسألته عن الفأرة، إذا انقطع ذنبها، أو شيء من جوارحها، فبان عنها ناحية منها، وهو يتحرّك بعد، وسدع شيئا من رطوبات الطهارة، أو مسّه متوضّئ، وهو يتحرّك، ولم يمسّه ممّا يلي الدم. أهو بمنزلة المعيشة، أو هو حي حتّى تبرد حركته؟ قال: هو ميّت، إن كان بان منها عضو، فهو ميّت. قلت: فما دام متعلّقا فيها، فحكمه حكم الحي، حتّى يموت نهي؟ قال: نعم. وقال غيره: فما دام يتحرّك، ففيه عندي حكم الحياة، ولم يمت. من المصنف مسألة أبو سعيد: في زرع عفر بسماد نجس، وضربته الشمس، ولم تخرج من الورق، أنّه إذا ثبت له اسم الطهارة بالشمس والريح، أنّه يطهّر؟ فقول: في ثلاثة أيّام. وقول: ولو في يوم واحد زاده على بيده. لعلّه أراد ولو، والله أعلم زده على بيده فينظر فيه. /188/
١٨٨ / ٣١٦