كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩باب في
أكل الطعام إذا تنجّس والزرع إذا سمد وفي نجاسة الجلبة وفي الزراعة إذا سمدت بنجاسة ومعاني ذلك
وعن سمن لبن تنجّس. هل يطعم بهيمة؟ فلا يجوز أن يطعم البهائم شيئا وهو نجس.
قال غيره: وقد قيل بإجازته.
مسألة: وعن الشجر، إذا نبت في عذرة خالصة. هل يؤكل ثمرها؟ فإن كانت لا تصل إلى الأرض، وإنّما تعيش في النجاسة، فقد قالوا: لا يؤكل ثمرها؟ فإن كانت لا تصل إلى الأرض، وإنّما تعيش في النجاسة، فقد قالوا: لا يؤكل ثمرها.
قال غيره: وقد قيل: لا بأس بذلك من ذوات التمر، أمّا البقول فهو أشد.
مسألة: ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في العجين إذا عجن بالماء النجس. /189/
١٨٩ / ٣١٦