كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩١هل يؤكل؟ قال: معي، اختلف فيه. قال من قال: حتّى يشرب ثلاثة أمياه طاهرة. وقال من قال: ماء طاهرا. وقال بعض: إنّه طاهر، ويؤكل إلا ما مسّه من النجاسة يغسل.
مسألة: وفي بعض الآثار: وعن الميتة، وقعت في طوى والزرع المزروع عليها. قلت: هل يغسل؟ قال: لا.
قال غيره: معي، أنّه قيل: إنّ الزرع إذا سقى بماء نجس، كان هو وما فيه من الثمرة، وما أثمر من قبل أن يسقى ثلاثة أمياه طاهرة نجسا كلّه. ومعي: إنّه قيل: حتّى يسقى بمائين. وقيل: حتّى يسقى ماء طاهرا غير نجس. ومعي، أنّه قيل: طاهر كلّه، إلا ما مسّه من ذلك الماء النجس، فهو نجس لمعنى مماسته للنجاسة له، حتّى يسقى بماء طاهر. /191/
١٩١ / ٣١٦