كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٠فقالت طائفة: يطعم الدجاج. وقال الحسن بن صالح: يطعم ما لا يؤكل لحمه. وقال أحمد: لا يطعم شيئا يؤكل لحمه. وقال آخرون: لا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما يؤكل لحمه. قال أبو سعيد: معي، أنّه قد قيل في مثل هذا باختلاف. وهذه الأقاويل، مشبه فيما عندي، أنّه قيل: غير خارج منها شيء عندي، في معاني أنّه قيل. ومعي، أنّه قد قيل أيضا: إنّه يجوز إطعام ذلك الأطفال، الذين لا حجر عليهم، ولا ثابت تعبد بترك ذلك، ولا يكون المطعم لهم معينا على مأثم، وليس ذلك كلّه عندي، إلا فيما كان من الطهارات، فعارضتها النجاسة. وأمّا ما كان أصله نجسا حراما، فلا يلحقه معي هذا المعنى.
مسألة: وعن الشجرة تنبت في العذرة الخالصة وتثمر. هل يؤكل ثمرها؟ قال: معي، أنّه جائز في بعض القول، إذا كان من ذوات الثمر. وقلت: فإن كان من بصل أو غيره، مثل الأشجار التي تؤكل، ولا يؤكل ثمرها. /190/
١٩٠ / ٣١٦