جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

فصل في نجاسة الجلبة والإجالة وأجلة النخلة

ومن جامع ابن جعفر: قلت: والنجاسة التي تكون في أجلة النخلة، مثل العذرة وغيرها، إذا سدّ الماء. فحكمه الطهارة. فإذا نقص حتّى يصير بحد ما ينجسه النجاسة نجس. وقال آخرون: لا يكون نجسا، إلا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة أذرع، إذا كانت النجاسة قائمة العين.

مسألة: وعمّن يسمد السماد، ويمسّه بيده وثيابه، ويعفر به الزرع، هو رطب؟ فإنّه يفسد ما مسّه منه. وقال: والسماد الفاسد، مثل الدروس والروث الكنف. وأمّا ما يكسر من المنازل ويجمع، فإن كان يعلم أنّه نجس، فهو مثل ذلك. /193/

١٩٣ / ٣١٦