كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٣فصل في نجاسة الجلبة والإجالة وأجلة النخلة
ومن جامع ابن جعفر: قلت: والنجاسة التي تكون في أجلة النخلة، مثل العذرة وغيرها، إذا سدّ الماء. فحكمه الطهارة. فإذا نقص حتّى يصير بحد ما ينجسه النجاسة نجس. وقال آخرون: لا يكون نجسا، إلا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة أذرع، إذا كانت النجاسة قائمة العين.
مسألة: وعمّن يسمد السماد، ويمسّه بيده وثيابه، ويعفر به الزرع، هو رطب؟ فإنّه يفسد ما مسّه منه. وقال: والسماد الفاسد، مثل الدروس والروث الكنف. وأمّا ما يكسر من المنازل ويجمع، فإن كان يعلم أنّه نجس، فهو مثل ذلك. /193/
١٩٣ / ٣١٦