جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

وإن كان لا يعلم أنّه فيه فسادا، فهو طاهر حتّى يعلم أنّه نجس.

قال غيره: وقد قيل: الروث من الدواب والدروس، لا بأس بها، إلا أن يعلم أنّ في ذلك بول. وقد حفظ ذلك عن بعض أهل العلم.

مسألة: وسئل أبو سعيد: عن الجلبة إذا عفرت بتراب نجس، ثمّ سقيت ماء واحدا. هل تطهّر؟ قال: معي، أنّه قد قيل: إذا عفرت بسماد نجس. وقال: من أنّها قد طهّرت. وقال من قال: لا تطهّر حتّى تسقى بماءين. وقال من قال: ثلاثة أمياه، وهذا على المعنى من قوله، لعلّه إذا سقيت بماء واحد. /194/

١٩٤ / ٣١٦