جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠

فصل في النجاسات

وقال فيمن يكون في يده نجاسة، لا عين لها مثل بول أو غيره، ثمّ نسيها فصب في يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به؟ إنّه لا ينجس ما مسّه من ذلك الدهن. وقال: إنّ الدهن لا يمنع تلك النجاسة، وأنّه يلصقها في موضعها. وقال من قال: في مثل الدم أو غيره، ممّا له عين من النجاسات، أنّ الدم لعلّه الدهن، ولا يمنع تلك النجاسة، إلا أن يراها قد ماعت منه، فحينئذ به ما مسّت. وقال من قال: إنّ ذلك قد فسد ويفسد ما مسّ ماله عين، وما ليس له عين.

مسألة: ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكيمخت. فقال مالك: يقف عن الجواب فيه. وقال أحمد: هو ميتة لا يصلّى فيه. وقال قائل: يختلف فيه: /20/

٢٠ / ٣١٦