كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١منه ما هو ميتة. ومنه ما هو جلود يؤكل لحمه. فإذا اشترى منه رجل شيئا، رجع أمره لم يحرم هو بعينه ولا شراؤه. قال أبو بكر: إن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال. ولم يحرم ماء هذه والورع والوقوف عن المشكلات، في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اليسيرة معناه أنّه التمس البيّنة لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أنّ ذلك كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا وأنّ لكلّ ملك حمى».
من المصنف أيضا: مسألة: عن ابن عمر قال: كان عند النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث سأله رجل عن فأرة، وقعت في ودك جامد. /21/
٢١ / ٣١٦