كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥فصل في صب الماء على النجاسات
قال أبو محمّد: يجري صب الماء على بول الشاة، ما لم ييبس، فإذا يبس بالمكان، لم يجيز له إلا بإجراء اليد عليه، ويمرّ بالماء، والله أعلم.
مسألة: والصبي إذا دسع على ثوب، وهو يرضع لفسده. ويجزى أن يصيب بالماء عليه، وينفض ولا يعرك. قال أبو محمّد: يجرى صب المال عليه، ما لم ييبس. فإذا يبس لم يجزئ له إلا بإجراء الماء عليه باليد، والله أعلم.
مسألة: وإذا قلس الصبي على أمّه وهي ترضعه، فأصاب ثيابها من دمعه، وصلت بها قبل أن تغسلها؟ عليها غسله، وإعادة الصلاة، فإنّه مفسد.
مسألة: والصبي إذا كان مراهقا في حال البلوغ غير مختتن، وأقرّ في وقت بالبلوغ فهو نجس. /25/
٢٥ / ٣١٦