جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦

مسألة: والصبي يغسل من الآنية، ما يعرفه الناس بينهم، أنّ مثله ينظّف ويزيل عين النجاسة منه، مثل الآنية في المنزل ونحوها، ما لا غنى للناس عنه، وذلك عادة الناس مثل سكون النفس، وأمّا الثياب فلا.

مسألة: ومن صب عليه ماء في أيّام النوروث، فهو طاهر حتّى تعلم نجاسته.

مسألة: ومن قطع بحديدة نجسة شيئا طاهرا، أو كان الشيء نجسا، والحديدة طاهرة؟ إذا كان كلاهما يابسا فجائز.

مسألة: ومن استعمل ببراء، بما يلحق منه المضرّة، مثل الخل وكناز الثمر؟ فلا يقبل ممّن أخبر بتنجيسها، إلا أن يكون ثقة، وإلى هذا القول يذهب أيضا أبو الحواري. قال المصنف: وقد وجدت عند أبي سعيد، في هذا الكتاب: إنّه لا يقبل العلّة، ممّن قال بتنجيسها، حتّى يفسّر صفة ذلك، والله أعلم. /26/

٢٦ / ٣١٦