كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦الطهارة والقيام بها، حتّى يعلم أنّه نسي ذلك، أو أهمل ذلك، أو تركه أو رجع عن نيّته تلك، من القيام إلى الطهارة. وإن كان الماء، ولم يعلم أنّه كان ذاكرا للنجاسة، حتّى قام من الماء، فلبس ثيابه، فهذا عليه أن يغسل النجاسة، ويغسل ما مس ثوبه من تلك النجاسة، ويعيد الوضوء، وهذا عندي مثل ذلك، ولكن أقول: يعيد الوضوء. وأمّا موضع النجاسة، فإذا كان قد عركها للغسل. قد وجدت في الأثر: إنّ عركة واحدة في الماء الجاري، بعد ذهاب أثر النجاسة يجزئ، وذهاب أثره بعد عركة واحدة أو ثلاثا، ولم يبق من النجاسة شيء، وكان ذلك في الماء الجاري، وزالت بالثلاث فقد طهرت. ولو كانت لم تزل إلا بالنجاسة، إلا أنّه قد حصل غسل النجاسة بالثلاث، وزالت العين. وكذلك عرفنا عن بعض أهل العلم. وكذلك قد قيل في غسل النجاسة، في غير الماء الجاري، أجزأه ذلك ثلاث صبات وعركات. /256/
٢٥٦ / ٣١٦