كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥فصل في من كان فيه نجاسة، ثمّ نسيها فلم يدر غسلها أو لم يغسلها وممّا يوجد
إنّه جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد –رحمه الله-: وعن رجل أصابته الجنابة، وكان قبل ذلك، قد جاء من الغائط، فذهب فاغتسل من الجنابة، ونسي الغائط، حتّى قام يصلّي، فلم يدر أغسل الموضع أم لم يغسله. فالذي وجدت عن المؤثر، عن أبي المؤثر –رحمه الله- أنّه قال: من كانت به نجاسة، فدخل الماء الجاري، هو ذاكر لما فيه من النجاسة، وإنّما دخل ليغسل تلك النجاسة وغيرها، فلمّا قام شكّ فلم يدر غسل تلك النجاسة أم لا، وقد لبس ثيابه. فقال: لا بأس في ثيابه. وكذلك أقول في وضوئه، إذا كان توضّأ، إلا أن يرى أثرا من النجاسة فيه، فإنّه يعيد الوضوء. وما مسّ ثوبه من تلك النجاسة وهي رطبة، أفسدته.
قال غيره: إذا دخل الماء وهو ذاكر للنجاسة، ويريد غسلها، أو أقام إلى الماء، يريد غسلها أو ذهب ليغسلها، ثمّ لم يعلم أنّه نسي ذلك، فلمّا خرج من الماء، أو قام من الماء، نسي ذلك، فهو على أحكام /255/