جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

فصل فيمن تراه يمس نجاسة أو يقرّ أنّه مسّ نجاسة، ولم يعلم أنّه غسلها وفي الطاهر إذا وقع على نجاسة وما أشبه ذلك

وقيل فيمن تكون في يده نجاسة، لا عين لها مثل بول أو غيره، ثمّ نسيها فصب في يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به؟ إنّه لا ينجس ما مسّه من ذلك الدهن. وقال: إنّ الدهن لا يمنع تلك النجاسة، وأنّه يلصقها في موضعها. وقال من قال: أيضا في مثل الدم وغيره، ممّا له عين من النجاسات، أنّ الدهن أيضا لا يمنع تلك النجاسة، إلا أن يراها قد ماعت منه، فحينئذ ينجس ما مسّت. وقال من قال: إنّ ذلك قد فسد، ويفسد ما مس وما ليس له عين.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل عنده لرجل أمانة، مثل الحل أو الخل أو شيء من الطهارات. /258/

٢٥٨ / ٣١٦