كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩فقال له الأمين: إنّه نجس أو وقعت فيه نجاسة. قلت: أيفسد عليه ما له ذلك بقوله؟ قال: إن كان ثقة كان حجّة عليه. وإن كان غير ثقة، فليس عليه أن يصدّقه.
قلت له: فإن كان ثقة. فهل له أن لا يصدّقه؟ لم ير له ذلك إلا أن يصدّقه. وقال: الثقة حجّة عندي في مثل هذا. وقوله: وفيمن يكون قوله حجّة في طهارة النجاسة، ونجاسة الطهارة، وأمّا في تحريم الأموال، فيشهد عليه بتحريم مال، قد أخذه من وجه حلال، فلا يكون ذلك حجّة عليه، إلا أن يشهد عدلان بذلك، فإن أعار رجلا ثوبا من أهل القبلة، ثمّ أخبره المستعير أنّ الثوب نجس. ما يلزمه في ذلك؟ قال: فرأيته يجب أن يصدّقه في ذلك، ذلك كان ثقة أو غير ثقة، في نجاسة الثوب خاصة.
قلت له: إن كان قد صلّى صلاة أو صلوات، وأخبره وهو غير ثقة؟ فلم ير عليه أن يصدّقه فيما مضى من صلاته، وأحسب أنّه أحبّ أن يصدّقه فيما يستأنف في غسل الثوب. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. /259/