جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠

الثوران وغيره، ممّا يصفر الماء، ويكون لون الماء أصفر، إذا رفع في الكف، كان حكم الماء هو الغالب. أيكون هكذا في البول؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فما طار به حين وقع البول في الماء. أيكون ذلك طاهرا، حتّى نعلم أنّه من البول؟ قال: هكذا عندي، إذا كان الماء هو الأغلب، والأكثر من بعد أن يمازجه ويخالطه.

مسألة: قلت له: في رجل تنجس فمه، فلم يغسله في الوقت، وكان البزاق النجس لمس شفتيه وماضغيه من البزاق، في حين النجاسة، أم لا تطهّر شفتاه وماضغاه، حتّى يزول ذلك البزاق الذائب منها بالغسل؟ قال: إذا غسل الفم، والموضع الذي فيه البزاق غسل النجاسة. إذا لم يكن ذلك الذائب عين النجاسة، وإنّما هو جوهر طاهر تعارضه النجاسة، فإذا غسل ذلك الموضع، غسل النجاسة. /30/

٣٠ / ٣١٦