جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١١

وليس عليه أن يحرّكه بغير يده، بخشبة ولا ثوب ولا غيره، ويعركه بشيء، إذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده، ويجزئه صب الماء عليه على حال، ولو لم يكن صب الماء له حركة تقوم مقام العرك، وتكون مباشرة الماء للجسد، قائما مقام العرك، في هذا الفصل. ومعي، أنّه قد قيل: إنّ ذلك يجزئ عذر أو لغير معنى عذر، وقد مضى ذكره فيما مضى من هذا الجزء.

مسألة منسوبة من كتاب جوابات الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: وسألته عن رجل اغتسل من الجنابة، وتمسح للصلاة، ثمّ علم أنّ موضعا من يده، لم يصيبه غسل فغسله. هل يتم وضوءه الأوّل، أم عليه إعادة الوضوء؟ قال: معي، أنّه إذا تطهّر من النجاسة من جميع بدنه، ثمّ توضّأ ولم يمس فرجه بعد الوضوء. فمعي، أنّه قيل: يتم وضوءه. قلت له: أرأيت إن كان ذلك من حدود وضوءه، فلم يصيبه الغسل. هل يكون سواء؟ قال: معي، أنّه سواء./311/

٣١١ / ٣١٦