كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٠قال غيره: معي، أنّه قيل: إنّه إذا كان صب الماء له من الحركة على الجسد، بقدر ما يقع موقع العرك، الذي يثبت معنى الغسل، وهو ما كان من العرك، الذي يقع عليه اسم العرك، ولو خف وقوعه، فهو موجب حكم العرك، فإذا وقع الصب موقع العرك، فلم أعلم اختلافا، أنّه مجزئ للغسل، ولو أمكن عركه باليد، أو بغير صب يجزئ، إذا ثبت معناه على الجسد، ثبت معنى الغسل به على الاختيار، وإن صبّ الغاسل الماء وعرك، كان ذلك أفضل، وإنّما يخرج الصب عندي مجزيا، إذا لم يكن الغاسل عرك شيئا من جسده، إن صبّ الماء عليه صبا، بغير معنى حركة تقوم مقام العرك يجزئ، ولا أعلم في ذلك اختلافا عند عدم العرك، أنّ الماء يجزئ صبّه على الجسد، بدون العرك. وقد قيل: ليس على من لم يقدر على عرك شيء من بدنه، لعذر أو لم تنله يده، أنّ الصب يجزئ، وليس عليه أن يغسل له غيره، إن لم ينله. /310/
٣١٠ / ٣١٦