كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢فصل في غسل العقور والجراحة وما أشبه ذلك
قلت له: في رجل كان في رجله شق أو جرح، غسله من ظاهره، ولم تصل اليد والجه، فخرج كلّه من والجه وخارجه، وهو يقدر على الغسول من والجه. هل يكون قد طهر كلّه، بلا أن يعرك الوالج؟ قال: فإذا خرج الدم بحركة من صب الماء، أو عرك بحرك الشق، بعضه ببعض، فأرجو أن يجزيه ذلك إن شاء الله. ولو قدر على عركة باليد، فإنّ جميع الحركات بغير اليد، التي تشبه حركة اليد. ويزيل مثلها تلك النجاسة، مع صب الماء عندي، مثل حركة اليد.
قلت: فإن غسل خارج الشق، وترك والجه، وهو يقدر على إخراجه بلا أذى. هل يكون ما خرج من الشق من الدم طاهرا، على قول من يقول ذلك؟ قال: فمعي، أنّه ما لم يكن قابضا من الشق، فإنّه يلحقه عندي معنى الدم، الذي لم يفض كلّه. ولو كان قد فاض منه شيء، فحكم ما فاض فائض، وحكم ما لم يفض غير فائض، في معناه عندي. /32/
٣٢ / ٣١٦