جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣

مسألة: وسئل عن رجل كان فيه جرح يسيل منه الدم، فغمسه في الماء الجاري، من قبل أن ينقطع، وغسل ثلاثا، غسل الجنابة، ثمّ رفع الجرح، فلم ير شيئا من الدم. أيكون قد طهّر؟ قال: نعم، هكذا عندي.

مسألة: ما خرج من الحجامة، بعد أن غسلت، من كدرة أو صفرة أو حمرة، فهو طاهر. هكذا عرفت. ويوجب أنّ الحمرة والصفرة والكدرة، إذا خرجت بعد الغسل، من جرح طري، أنّه لا بأس بها. وإن خرجت قبل الغسل، من جرح طرى، فمختلف فيه: قيل: نجس. وقيل: طاهر.

وفي كتاب جوابات إلى سعيد قال: إنّ الحمرة والصفرة والكدرة، إذا خرجت بعد الغسل، من خرج طرى، أنّه لا بأس به. /33/

٣٣ / ٣١٦