جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٣

قال: إنّه قد قيل في جميع ما ذكر: إنّه لا يطهّر النجاسات، عند وجود ولا عدم، وإنّما يطهّرها الماء الطهور، الذي سواه الله طهورا. وهذا ماء طهور، ليس بطهور.

قال غيره: لعلّه أرد هذا ماء طاهر، ليس بمطهّر، والله أعلم.

ارجع إلى الكتاب: وأحسب أنّ بعضا قال: يجزي عند الاضطرار والعدم للماء المطهّر، وأحسب أنّ بعضا قال: يجزئ ذلك على كلّ حال؛ لأنّ هذا مثله ومثل الشيء منه. ويعجبني القول الأوّل، وإن استعمل عند العدم، فهو أحبّ إلي. فإذا وجد الماء الطهور، استعمل عند الوجود، ولم يثبت أحكام ذلك، هكذا أحب.

قلت له: فإذا استعمل غير الماء الطهور، في حال العدم، ثمّ وجد الماء الطهور. هل عليه غسل ما كان من غسل النجاسة، بغير الماء الطهور؟ قال: هكذا يعجبني على ما قلت لك؛ لأنّ ذلك يستعمله في حال العدم. فتقوم مقام الطهور، في حال العدم عندي. /53/

٥٣ / ٣١٦