كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٢وغيره فقد قيل: لا يطهّرها إلا الماء.
قال غيره: فأمّا النجاسات من الفم.
وغيره فقد قيل: لا يطهّرها إلا الماء، ولا يطهّرها البزاق ولا غيره.
مسألة: وإذا كانت قطعة دم، في وسط البزاق، ممتزجة به، أنّها تفسده. قال أبو سعيد –رحمه الله-: إذا كان المخاط والبزاق أكثر من هذه العلقة، وهي في وسط البزاق والمخاط مشتمل عليهما، لا يغطّى إلى شيء من الطهارات. أنّ ذلك كلّه طاهر، إلا أن تكون هذه العلقة من الدم، أكثر ممّا هي من المخاط والبزاق، ثمّ هي وما مازجها مفسد. وكذلك لو ماعت فيه، حتّى تغلب لونه، فهو فاسد، كان قليلا أو كثيرا. وأمّا إذا كان جامدا من العلقة، فما أفضت إليه العلقة من الطهارات، فسبقه وما خالطها من الريق، فأحكامه طاهر.
مسألة: قلت له: ماء الورد والدهان وماء الأشجار. هل تقوم مقام الماء، إن أمكن الماء، إن لم يمكن في جميع الطهارات، من النجاسة وغيرها، ممّا لا تقوم إلا به؟ /52/