جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٥

باب في البئر وطهارتها ونجاستها وفي نجاسة البئر إذا كانت بقرب كنيف ومعاني ذلك وما أشبه ذلك

مسألة: عن بئر وقعت فيها نجاسة، ولم يعلم بها، فتغيّر طعمها ولونها؟ إنّ الحكم في نجاستها، من حين وجد منها النجاسة، إلى أن يصح أنّ ذلك التغيّر من النجاسة، ولا يحتمل غير ذلك عندي، وعلى هذا ثبوت نجاستها، متى تغيّرت التغيّر الذي يغلب عليها، أنّها فاسدة من حين التغيّر، أو من حين ما أصيبت، وأنّ ذلك احتياط.

مسألة: عن قملة وقعت في بئر وهي حيّة. فعن أبي إبراهيم: إنّها لا تفسدها حتّى يعلم أنّها ماتت فيها.

مسألة: وعن أبي الحسن: في رجل علم من رجل، أنّ بئره نجسة، وذلك الرجل صاحب البئر من أهل القبلة. /55/

٥٥ / ٣١٦