كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٦وغاب عن البئر، ثمّ رجع إليه، فتاه بماء من ذلك البئر. فقال: إن كان صاحب البئر، قد علم بنجاستها، فله أن ينتفع بتلك البئر. وإن لم يكن علم بنجاستها، لم ينتفع بها، حتّى يعلم أنّها نزحت.
قال غيره: نجب إذا علم بالبئر، أنّها نجسة، لا ينتفع بها حتّى يعلمه من يأتيه، أنّها قد نزحت، إلا أن يكون الذي قد علم بنجاستها ثقة مأمونا، ويجيء هو بالماء إليه، فذلك جائز. ولو كان من تلك البئر، وما لم يأته به العالم بنجاسة البئر، من البئر، فلا يصلح له الانتفاع، حتّى يعلم طهارتها؛ لأنّها نجسة. ذلك حتّى يعلم أنّها طاهرة.
مسألة: وقيل: في البئر إذا وجد فيها ميتة أو نجاسة، ولم يعرف متى وقعت فيها؟ فقال من قال: إنّه يحكم بنجاستها، من بعد أن يعلم بنجاستها، إلا أن يتغيّر طعمها أو عرقها. فإذا تغيّرت، ثمّ وجدت فيها النجاسة، التي بها تلك الرائحة، وذلك التغيّر. أنّه يحكم بنجاستها، منذ تبيّن تغييرها. وقال من قال: إنّ عليهم أن يبدّلوا آخر صلاة صلّوا منها، منذ وجدوا فيها النجاسة، /56/