جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٩

مسألة: قال سليمان بن عثمان: يغسل الثوب، إذا طار به من الاستنجاء من الغائط. وفي موضع ماء الاستنجاء مختلف فيه: فما طار به. فقول: لا ينجسه، إلا أن تطير النجاسة بعينها، وما أرى منه. وقول: وماء يغسل منه الأوّل والثاني والثالث، فلا إذا كان قد عركه. قال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث، فهو نجس، ولا بأس بالباقي بعد ذلك.

مسألة: وعن أبي الحسن محمّد الحسن: وسألته عن رجل تكون يده نجسة، من استبراء أو غيره، فيأتي إلى الماء ليتوضّأ، ومعه يعرف من نفسه، أنّه لا يمسّ ثيابه، إلا من بعد أن يغسل يده وينقّيها، ثمّ سدغ ثيابه بيده، وهي رطبة وفيها رسم الغسل. فقال: إن كان يعرف نفسه بذلك، وجاء إلى الماء ليتطهّر، ثمّ سدغ يده شيئا من الطهارات، فذلك طاهر حتّى يعلم أنّه لم يغسل يده. وقال: وكان أبو الحواري –رحمه الله- يقول: كان أبو المؤثر –رحمه /79/

٧٩ / ٣١٦