جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٨

باب في الدم وفي من يرى في ثوبه دما وفي الميتة وفي أهابها إذا دبغ ومعاني ذلك وما أشبه ذلك

وممّا يوجد أنّه جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد –رحمه الله-: فيمن يرى في ثوبه شيئا من الدم، لا يعرف ما هو في الصلاة. قال: هذا عليه أن ينقض صلاته. فإن كان صلّى بذلك الثوب والدم الذي يراه، مثل الظفر، فعليه أن يعيد آخر صلاة صلاها في ذلك الثوب. وإذا رأى الرجل في ثوبه نقطة لا يدري ما هو، دم بعوضة أم غيره؟ فإن كان معه أنّه دم بعوض وإلا غسله.

قال غيره: قد اختلف في الدم، الذي في الثوب، ولا يعرف ما هو من الدماء، فقيل: إنّه بمنزلة المسفوح، بغسل قليله وكثيره، حتّى يعلم غير ذلك. وقد قيل: إنّه طاهر حتّى يعلم أنّه نجس.

وقال غيره: قيل: إنّه بمنزلة الشائع، ويفسد منه ما يفسد من الدماء النجسة. ولا يحكم عليه بأنّه مسفوح، ويحتذى به حكم الدم الشائع. /98/

٩٨ / ٣١٦