كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٠باب: فيمن وجد الماء فتركه وتيمّم عنده أو سار عنه وتيمّم بعده وفي الذي يجوز له التيمّم في عدم الماء وغير عدمه وفي تيمّم أصحاب العلل وما أشبه ذلك
وسألته عن المسافر، إذا حان عليه وقت الصلاة، وهو قدمنا من الماء، ويطمع أن يدركه في وقت الصلاة، أوّلها أو أوسطها. هل يجزيه أن يتيمّم، في حين ما يحضر وقت الصلاة، ويصلّي قبل أن يجيء إلى الماء؟ قال: معي، أنّه قد قيل ذلك في بعض القول. وبعض القول: إنّ له أن يتيمّم ويصلّي في أوّل الوقت، ويجزيه له ذلك، إذا كان اختيارا منه، من غير خوف وعلّة. قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن جاء إلى الماء في أوّل وقت الأولى، فكان قد جمع الأولى والعصر، أو كان قد صلّى وفي بدنه نجاسة، أو كان طاهرا. هل عليه بدل الأولى والعصر، أو أحدهما؟ قال: أمّا الأولى فعندي أنّه قد قيل في ذلك باختلاف:
١٤٠ / ٣١٩