جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤١

ويعجبني أن لا إعادة عليه، ولو كان بالتيمّم، وأمّا الآخرة فعندي أنّ في ذلك اختلاف: ويعجبني أن يعيد إذا كان بالتيمّم.

قلت له: فإن جاء إلى بئر وعليها دلو، وقد حضر أوّل وقت الصلاة وهو مسافر. هل يجوز له أن يترك البئر، ويسير وهو لا يرج ماء غيره، أم لا يجوز له ذلك؟ قال معي: إذا كان يقدر على الوضوء من البئر، بذلك الدلو، وقد حضر وقت الصلاة، أنّ عليه الوضوء، ولا يدع الوضوء إلا من عذر.

قلت له: أرأيت إن ودّع الوضوء، من غير عذر وسار هو لا يرجو ماء غيره صلّى بالتيمّم. هل يتمّ صلاته؟ قال معي: إنّ بعضا يقول: إنّ صلاته تامة، إذا كان في وقت من الصلاة وفسحة. وبعض يقول: عليه الإعادة، إذ كان قد وجد الماء، فلم يتوضّأ على حال، فعليه الإعادة.

قلت له: فإن كان عند البئر في آخر وقت الصلاة، فمضي ولم يعرج على الوضوء منها، ولا يرجو غيرها.

١٤١ / ٣١٩