كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٥فصل: في الذي يجوز له التيمّم في عدم الماء وغير عدمه في تيمّم أصحاب العلل
والذي سمعت أنّ المسترسل البطن، والذي يطلق به القيء، ولا يستمسك أنّه يتيمّم بالصعيد، ويومئ إيماءا.
مسألة: سألت هاشما عن رجل لا يستطيع إمساك قطر الدم من أنفه، وحضرت الصلاة. كيف يفعل؟ يسدّه بقطنة أو بخرقة ثمّ يصلّي. قلت: أيرى له أن يفعل ذلك في أوّل الوقت وآخره، فلم يجد فيه شيئا. قال أبو المؤثر: ينظر إلى ما يرجو، أن يدرك الوضوء والصلاة، قبل فوت الوقت، ولا ينظر انتظار مخاطرة. فإن انقطع الدم غسله وتوضّأ وصلّى، وإن لم ينقطع فإن استمسك إن خشي منخريه بشيء، ولم يتكرّب فليمشوا منخريه، وليغسل الدم وليتوضّأ وليصليّ.
١٤٥ / ٣١٩