جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

أو خاف على نفسه الضرر من ذلك، أنّ له أن يتيمّم.

ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب. قال أبو سعيد، معي: إنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه ما عرض شيء من مثل هذا، فمنع ذلك بلوغ الغسل إليه، بمعنى خوف ضرر، أو عدم أن يبلغ ذلك إليه، ممّا قد حال عليه حال بينه من قليل وكثير من الجارحة، أنّ له أن يوضّئ سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة، ويمسح ما بقي ممّا لم يمكنه غسله، إلا أن يأتي ذلك على الجارحة كلّها. فقد قيل: يتوضّأ ويتيمّم لتلك الجارحة. وقيل: إنّه يوضّئ ما بقي من سائر جوارحه، ولا يتيمّم عليه، ما كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه. ومعي: إنّه قيل: يتيمّم لكلّ ما عدم غسله، من جوارحه، كان قليلا أو كثيرا من الجارحة. ومعي: إنّه قيل: إذا كان أكثر الجارحة بتيمّم. وإن كان أقلّ من أكثرها، مسح عليها بالماء، إذا أمكن ذلك، ولا تيمّم عليه.

١٤٩ / ٣١٩