جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥١

باب في المصلّى إذا لم يجد ماء ولا صعيدا وفي تيمّم الحاضر إذا خاف فوات الوقت وكذلك المسافر وفيمن صلّى بالتيمّم في الحضر ثمّ أدرك الصلاة قبل أن تفوت في تتريب الثوب وفي من عدم الماء وجهل أن يتيمّم

من كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن حضرته الصلاة: فقال قوم: لا يصلّي حتّى يقدر على الوضوء والتيمّم. والقول الثاني: وهو أن يصلّي كما قدر عليه ويعيدها. وقول: أن يصلّي ولا يعيد البت بالمعنى. قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا: إذا لم يجد المصلّى ماء ولا صعيدا، أنّه يختلف في قولهم: فمنهم من قال: يتأمّل الوضوء بالماء ويعمل به، إذا عدم الصعيد، فرجع إلى معنى ما كان عليه في الأصل.

وقال من قال: يتأمل التيمّم، والذي يقول يتأمّل التيمّم فقيل: إنّه يضرب بيده الهواء، ويمسح على مواضع التيمّم.

١٥١ / ٣١٩