جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦

فالواجب على المسلم، أن يتورّع عن رفع الأخبار عن النبيّ (ص) وعند الإخبار عن أفعاله، وأن ينقل كلّ شيء منه على صفته ولفظه، وأيضا فإنّ النبيّ (ص) لا يجوز أن يظنّ فيه، أنّه يأمر بالصاع، لكلّ من لزمه الاغتسال، مع علمه باختلاف أحوال الناس، وفيهم من يحسن الاقتصاد في صب الماء، وفيهم من درايته بذلك أقل، ومنهم قليل البدن، وفيهم الغليظ البدن، وفيهم من عليه الشعر الكثير، وفيهم الأجرد من لا شعر على رأسه، ومنهم النساء. وقد روي عن طريق عائشة أنّها قالت: اغتسلت أنا ورسول الله بصاعين نصف ماء وكنّا نتنازع الماء من إناء واحد كلّ منّا يقول لصاحبه: ابق لي. فهذا يدلّ على أنّ الماء الذي يتطهّر به غير موقن مقداره. ولو كان موقنا لكان المتجاوز لذلك مخالفا لسنّة الرسول (ص) والله أعلم.

١٦ / ٣١٩