كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٧قال أبو عبد الله: إنّ وضعه على الأرض، أجزأه أن يتربه من وجهه الأعلى، فإن هو بسطه على غير التراب، فأحبّ أن يتربه مرّتين من الوجهين جميعا. وفي موضع: إذا كانت النجاسة من جانب واحد أجزأه. وإن كانت من الجانبين جميعا، لم يجز ذلك، إلا أن يثور عليه غبار ويعمّه التراب، فأرجو أن يجزيه. ومن لم يجد الماء، وترب ثوبا وصلّى فيه؟ فقول: عليه إعادة تلك الصلاة. وقول: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته.
مسألة: ومنه: إذا عرف مكان النجاسة من الثوب، ترب موضعها. وليس عليه أن ييمّم الثوب، إن لم يعرف موضعها. فإذا كان يلزمه أن يغسله كلّه، أشبه فيه أن ييمّمه كلّه، وحينئذ تأتي عليه الطهارة.
مسألة: ومنه: وليس مقيم ولا مسافر التطهير بالماء، عند الخوف منه، لشدّة البرد، إذا خاف على أنفسهما الهلاك.
١٦٧ / ٣١٩