كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٦فصل: في تتريب الثوب
من كتاب المصنف: وإذا كان بالثوب جنابة يابسة، كست حتّى تذهب من الثوب، عند عدم الماء. وإذا كانت رطبة تربت، وإن تربت رطبة أو يابسة، فحسن. فقول: يغيّرها منه بكسى أو بترتيب أو مبالغة في إزالتها. وعن أبي مالك: في تتريب الثوب أن يكسى ويجتهد في إزالة ذلك، رطبة كانت أو يابسة. وإذا كانت الجنابة رطبة، وضع عليها التراب عند عدم الماء، حتّى يلزق به مرّة أو ثلاثا، فإنّه يجزيه ذلك، واليابسة يكسيها أو يعركها من ثوبه، ويغسله بالماء. وقول: إنّ تتريب الثوب من النجاسة، يستحبّ وليس بواجب. وتتريب الثوب النجس، أن يبسط على الأرض، ثمّ يعيد التراب عليه، حتّى يعطى الثوب كلّه بالتراب. فلا ينظر من بياضه شيء مرّة واحدة.
١٦٦ / ٣١٩