جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

والرابع: إنّ السؤال عن مثل هذا ليس بلازم.

مسألة: واختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته، على سبعة أقوال: السابع: إنّ الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

مسألة: موسى بن علي: له ضرب يشرب منه الصبيان والعبيد، ويردّون السور فيه ويمسّون الكوز الذي يغرف به. فإن كان يعلم في يدي من يعرف منه قذرا، فما أحبّ أن يتوضّأ منه، والله أعلم.

مسألة: وجائز الوضوء من الماء، الذي يمسّه الصبي، إلا أن يعلم أنّ يده نجسة.

مسألة: عن أبو سعيد: يروى عن النبيّ (ص): الماء الكثير لا ينجسه إلا ما غلب عليه. ثمّ اختلفوا في الكثير: فقول: إذا كان الماء قربتين أو قدرهما لم ينجسه شيء.

١٧٢ / ٣١٩