جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

وقول، أحسب عن أبي سعيد بن محرز: إذا كان ماء مجتمعا، قد خمس، فقال*: إنّ ذلك لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه. وقول: إذا كان خمس قرب. وقول: إذا كان أربعين قلّة، وإنّما قيل: واختلفوا أيضا: فقول: هذا في الأطواء وغيرها سواء. وقول: إنّ ذلك خاض في الماء المستنقع، من غير البور والأطوى، وحكم الآبار غير ذلك، والله أعلم.

مسألة: اختلف الناس في مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا، قال: وأكثر قول أهل الجوف، على قول الربيع أربعين قلّة كثير، لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه. وقول كقول أبي حنيفة: إذا حرّك من الطرف الأوّل، لم يتحرّك من الطرف الآخر، لم ينجسه شيء، وإن تحرّك فهو فاسد. وقول: حتّى تغلب عليه النجاسة. وزعم عبد الله بن سليمان: إنّه رأى البرك يغسل فيها الناس، ويغسلون ثيابهم.

١٧٣ / ٣١٩