كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٦مسألة: تنسب من كتاب جوابات الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-، وسئل عن متيمّم في ساقية تجري عليها مسبخة صغيرة. أتفسد أم لا؟ قال، معي: إنّ الماء الجاري لا ينجس قليله ولا كثيره، ولا يفسده من النجاسة إلا ما يغلب عليه. وعن الماء إذا كان أقلّ من أربعين قلّة، وطرح فيه طفالة فيها نجاسة، فحين سقطت الطفالة في الماء، طار شرر فأصاب ثوب رجل. أيكون طاهرا أم نجسا؟ قال، معي: إنّه قيل: لو سقطت في الماء الجاري، أو في البحر، لكان ذلك الشرر منها نجسا. وقيل: لا يكون نجسا، حتّى يكون الماء ممّا يتنجّس بوقوعها فيها. ومعي: إنّه في أكثر قول أصحابنا: إذا كان الماء أقلّ من أربعين قلّة، أفسد ما مسّه من النجاسة، ولو لم تغلب عليه.
مسألة: وأمّا إن كان الماء يجري على الساقية، ولا يخرج منها، أو يخرج منها، ولا يجري إليها، فوقع فيه نجس. ففيه اختلاف، والله أعلم. (رجع).
١٧٦ / ٣١٩