كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥ومن مسّ منه ثوبه أو بدنه، أو أصاب إنسانا منه شيء، لم أبلغ به إلى فساد، وأحسب أنّه قال: لو توضّأ وصلّى، لم أبلغ به إلى فساد صلاته. قال أبو عبد الله: أو أخذ بذلك، لم أر عليه بأسا.
مسألة: ولو أنّ رجلا كان يتوضّأ من نور، فغرق فقطرت منه قطرة، من دم أو بول في ذلك الماء. قال: لم يفسده على قول أبي عبيدة. وأمّا أنا فأرى في هذا الفساد.
مسألة: ولو وقعت قطرة من دم أو بول في بئر، أفسدته حتّى تنزح، إذا كانت دما تنزحها الدلاء، إلا أنّ الذين اختلفوا في هذه، اجتمعوا على أنّه ما وقع في الماء، من نجاسة، فغيّر لونه أو طعمه أو ريحه أفسده.
مسألة: ولو كان الماء جاريا، مثل الفلج الذي تغسل فيه الكروش، يوم النحر، من الفروث، فيختلط بالماء الجاري، فيغيّر لون الماء. فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث، والله أعلم.
١٧٥ / ٣١٩