كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٨مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: الماء المستعمل للوضوء الاغتسال، قد تنازع العلماء فيه، مع اتفاقهم على طهارته. وقال من قال: في القلّة، إذا كانت تسع قدر خمس مكاكيك. وقال من قال: أجزى. وقال من قال: خمس مكاكيك. وقيل: غير ذلك. قال أبو سعيد: إذا كان الماء قدر أربعين قلّة، لم يفسده شيء. قلت له: فما حد الجرارة؟ قال: أوسط الجرار.
١٧٨ / ٣١٩